العلامة الحلي
8
مختلف الشيعة
لا يقال : في طريقه محمد بن سنان ، وفيه قول ، ولأن الرواية اختلفت ، فإن كلا من الشيخ الصدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى فيتعارضان . لأنا نقول : قد بينا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في كتاب الرجال ، ولا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال وعدمه ، لأنا نستدل بقوله : ( ثم يرضع عشر رضعات ) وهذه زيادة رواها الشيخ ، ولا يلزم من ترك رواية الصدوق لها الطعن فيها . وفي الحسن عن حماد بن عثمان ( 1 ) . ونحوه عن أبي الحسن - عليه السلام - ( 2 ) ونحوه عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) إذا تقرر هذا فنقول : الذي ينبت اللحم والعظم عشر رضعات لما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال - : فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ( 4 ) . وفي الموثق عن عمر بن يزيد قال : سألت الصادق - عليه السلام - عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 312 ح 1294 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 ج 14 ص 289 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 312 ح 1295 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 23 ج 14 ص 288 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 312 ح 1293 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 ج 14 ص 289 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 313 ح 1269 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18 ج 14 ص 287 .